المادة 1
مادة 1: تفسيرا لنص البند 7 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 يفهم بموضوعه: المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ذات الطابع الصناعي او التجاري.
مرسوم إشتراعى رقم 58 05/08/1967
مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفسيرا لنص البند 7 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 يفهم بموضوعه: المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ذات الطابع الصناعي او التجاري.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة