Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 58 05/08/1967

تفسير نص البند 7 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12-6-- 1959 المتعلق بضريبة الدخل

مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
58
التاريخ
05/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 65, 14/08/1967, ص. 1303
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 05/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفسيرا لنص البند 7 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 يفهم بموضوعه: المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ذات الطابع الصناعي او التجاري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967