المادة 5
يجب ان تصدر المطبوعة من النوع المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي خلال مهلة اسبوع من تبليغ القرار بالترخيص , واذا انقضت هذه المهلة دون ان تصدر اعتبر قرار الترخيص ملغى حكما.
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان تصدر المطبوعة من النوع المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي خلال مهلة اسبوع من تبليغ القرار بالترخيص , واذا انقضت هذه المهلة دون ان تصدر اعتبر قرار الترخيص ملغى حكما.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203372/article/5/