Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 132

المادة 132 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 132

مادة 132: ان الشرطة البلدية التي حلت في بيروت وطرابلس وطرابلس الميناء وصيدا وزحلة بموجب قانون 29/2/1960 يعاد انشاؤها ووضعها بتصرف بلديات المدن الانف ذكرها لتمارس تحت سلطتها الخصائص والمهام العائدة لهذه البلديات والمنصوص عنها في قانون البلديات رقم (29) الصادر بتاريخ 29/5/1963 باستثناء الخصائص والمهام المنوطة بقوى الامن الداخلي بموجب نصوص صريحة في قوانين وانظمة هذه القوى لا سيما السير والاداب . لقوى الامن الداخلي ان تستعين بالشرطة البلدية في شؤون السير ضمن نطاق البلديات في المدن.

المادة 132 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/132/