Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9155 تاريخ 30/11/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 9155 تاريخ 30/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 12/12/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد نمر أديب باسيل, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في مدينة جبيل - العقار رقم 551 - الطريق العام - ملك سيدة المعونات - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 9155 تاريخ 30/11/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/203443/article/1/