المادة 1
مادة 1: تعتبر برقية كل مراسلة تودع مكاتب البرق لارسالها الى موردها بالوسائل السلكية او اللاسلكية
مرسوم رقم 2831 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 2831 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تعتبر برقية كل مراسلة تودع مكاتب البرق لارسالها الى موردها بالوسائل السلكية او اللاسلكية
المادة 1 من مرسوم رقم 2831 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203563/article/1/