المادة 12
تخصص الادارة بكل محطة مرخص لها اشارة نداء يتوجب على المستثمر استعمالها دون غيرها من الاشارات , في بدء كل اذاعة ونهايتها.
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 ملغى ملغى
المادة 12 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. الحالة: ملغى.
تخصص الادارة بكل محطة مرخص لها اشارة نداء يتوجب على المستثمر استعمالها دون غيرها من الاشارات , في بدء كل اذاعة ونهايتها.
المادة 12 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203569/article/12/