المادة 19
تكون وسائل الابراق, والادوات اللازمة لاستثمار هذه الاتصالات , والاجهزة على عاتق المستأجر, وتصان على نفقته, وفقا لشروط النظام البرقي الدولي ولتوجيهات اللجنة الاستشارية البرقية الدولية.
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 ملغى ملغى
المادة 19 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. الحالة: ملغى.
تكون وسائل الابراق, والادوات اللازمة لاستثمار هذه الاتصالات , والاجهزة على عاتق المستأجر, وتصان على نفقته, وفقا لشروط النظام البرقي الدولي ولتوجيهات اللجنة الاستشارية البرقية الدولية.
المادة 19 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203569/article/19/