المادة 41
يعتبر المستأجر مسؤولا شخصيا عن كل ضرر قد يلحق بالغير, او تعويض يستحق له, من جراء اي سوء استعماله الجهاز المؤجر, وذلك باقدامه على مخالفة حقوق المؤلفين او اذاعة ما من شأنه ان بعتبر قدحا او ذما.
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 ملغى ملغى
المادة 41 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. الحالة: ملغى.
يعتبر المستأجر مسؤولا شخصيا عن كل ضرر قد يلحق بالغير, او تعويض يستحق له, من جراء اي سوء استعماله الجهاز المؤجر, وذلك باقدامه على مخالفة حقوق المؤلفين او اذاعة ما من شأنه ان بعتبر قدحا او ذما.
المادة 41 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203569/article/41/