المادة 48
يستوفى عن المحطات اللاسلكية المقامة على ظهر البواخر والطائرات رسم كشف مقطوع عن كل حهاز مرسل قدره 100 ليرة تعفى من هذا الرسم محطات الاسعاف ومحطات الانقاذ المفروض اقامتها بمقتضى القوانين والانظمة العامة.
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 ملغى ملغى
المادة 48 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. الحالة: ملغى.
يستوفى عن المحطات اللاسلكية المقامة على ظهر البواخر والطائرات رسم كشف مقطوع عن كل حهاز مرسل قدره 100 ليرة تعفى من هذا الرسم محطات الاسعاف ومحطات الانقاذ المفروض اقامتها بمقتضى القوانين والانظمة العامة.
المادة 48 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203569/article/48/