المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1960, تدون العمليات التي يقوم بها المحتسبون وفقا للتصميم العام المنصوص عليه في هذا المرسوم وتبعا لتعليمات تصدر عن وزير المالية
مرسوم رقم 2833 تاريخ 14/12/1959 ملغى ملغى
المادة 1 من مرسوم رقم 2833 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. الحالة: ملغى.
مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1960, تدون العمليات التي يقوم بها المحتسبون وفقا للتصميم العام المنصوص عليه في هذا المرسوم وتبعا لتعليمات تصدر عن وزير المالية
المادة 1 من مرسوم رقم 2833 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203576/article/1/