المادة 8
مادة 8: يحظر على المحتسبين, مركزيين كانوا او محليين, ان يفتحوا حسابات غير الحسابات المذكورة في جدول التسمية الرسمي بدون تعليمات خطية من رئيس مصلحة المحاسبة العامة
مرسوم رقم 2833 تاريخ 14/12/1959 ملغى ملغى
المادة 8 من مرسوم رقم 2833 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. الحالة: ملغى.
مادة 8: يحظر على المحتسبين, مركزيين كانوا او محليين, ان يفتحوا حسابات غير الحسابات المذكورة في جدول التسمية الرسمي بدون تعليمات خطية من رئيس مصلحة المحاسبة العامة
المادة 8 من مرسوم رقم 2833 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203576/article/8/