Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2830 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 2830 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يرسل المحتسب المركزي البيان في مهلة لا تتعدى آخر يوم من الشهر, الى المرجع المختص الذي يتولى:

- قيد المبلغ المدفوع على بطاقة كل صاحب حق

- تنظيم جدول تصفية بالمبالغ المدفوعة

- تنظيم حوالة او حوالات الصرف اللازمة

المادة 12 من مرسوم رقم 2830 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203581/article/12/