المادة 2
تسدد الادارات والمؤسسات العامة والبلديات اثمان الطوابع اللازمة للتخليص على مواد المراسلات الصادرة عنها من موازناتها وفقا للطرق التي يقررها وزير البريد والبرق والهاتف بالاتفاق مع وزير المالية .
مرسوم رقم 2846 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2846 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسدد الادارات والمؤسسات العامة والبلديات اثمان الطوابع اللازمة للتخليص على مواد المراسلات الصادرة عنها من موازناتها وفقا للطرق التي يقررها وزير البريد والبرق والهاتف بالاتفاق مع وزير المالية .
المادة 2 من مرسوم رقم 2846 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203584/article/2/