Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 23/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

يعطى الترخيص باجراء حصر الارث بعد تقديم التصاريح المنصوص عليها في لمواد 21 و22 و24 من القانون الا انه يمكن كل من له حق على التركة ان يطلب من الدائرة المالية المختصة الترخيص له باجراء حصر الارث شرط ان يبين في طلبه ماهية حقه والمعلومات اللازمة بشأن التركة ويحث ذلك ايضا لمن كان معفيا من التصريح بموجب المادة 13 من هذا المرسوم.

المادة 22 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203642/article/22/