المادة 26
يزود رئيس دائرة رسم الانتقال, ورؤساء المالية في المحافظات والمراقبون ببطاقات هوية خاصة. ولا تعطى البطاقة الا بعد حلف اليمين القانونية.
مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 23/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يزود رئيس دائرة رسم الانتقال, ورؤساء المالية في المحافظات والمراقبون ببطاقات هوية خاصة. ولا تعطى البطاقة الا بعد حلف اليمين القانونية.
المادة 26 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203642/article/26/