المادة 34
يثبت وجود العاهة المنصوص عنها في البند الخامس من المادة 9 من القانون بشهادة طبية يعطيها طبيب رسمي بناء على طلب رئيس الدائرة المالية المختصة.
مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 34 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 23/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يثبت وجود العاهة المنصوص عنها في البند الخامس من المادة 9 من القانون بشهادة طبية يعطيها طبيب رسمي بناء على طلب رئيس الدائرة المالية المختصة.
المادة 34 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203642/article/34/