المادة 40
تثبت كل مخالفة لاحكام "القانون" وللانظمة الملحقة به في محضر ينظمه المراقب .
يوقع المخالف المحضر, واذا رفض دون المراقب لفضه فيه.
يرفع المراقب المحضر فورا الى رئيسه للبت فيه.
مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 40 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 23/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تثبت كل مخالفة لاحكام "القانون" وللانظمة الملحقة به في محضر ينظمه المراقب .
يوقع المخالف المحضر, واذا رفض دون المراقب لفضه فيه.
يرفع المراقب المحضر فورا الى رئيسه للبت فيه.
المادة 40 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203642/article/40/