المادة 4
مادة 4: تسلم الى رئيس قسم الطوابع, ضمن غلافات مقفلة, جميع ارساليات الطوابع الاجنبية لحفظها في خزانته المصفحة, تحت تصرف اللجنة, ولا يجوز ان تفض غلافات هذه الارساليات الا اللجنة المذكورة نفسها
مرسوم رقم 2843 تاريخ 14/12/1959 ملغى ملغى
المادة 4 من مرسوم رقم 2843 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 23/12/1959. الحالة: ملغى.
مادة 4: تسلم الى رئيس قسم الطوابع, ضمن غلافات مقفلة, جميع ارساليات الطوابع الاجنبية لحفظها في خزانته المصفحة, تحت تصرف اللجنة, ولا يجوز ان تفض غلافات هذه الارساليات الا اللجنة المذكورة نفسها
المادة 4 من مرسوم رقم 2843 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203647/article/4/