المادة 62
(عدلت بموجب مرسوم 1702/1965 )
يتولى ديوان المجلس الاعلى المهام المنوطة بالديوان بموجب القوانين والانظمة ويتولى بالاضافة الى ذلك امر اعداد جداول اعمال جلسات المجلس الاعلى وتبليغ قراراته.
مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 62 من مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 28/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
(عدلت بموجب مرسوم 1702/1965 )
يتولى ديوان المجلس الاعلى المهام المنوطة بالديوان بموجب القوانين والانظمة ويتولى بالاضافة الى ذلك امر اعداد جداول اعمال جلسات المجلس الاعلى وتبليغ قراراته.
المادة 62 من مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203704/article/62/