Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2897 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 66

المادة 66 من مرسوم رقم 2897 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 29/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 66

مادة 66: يجتمع المجلس بدعوة من الوزير مرة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة, او بناء على طلب اربعة, من الاعضاء ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور ستة من الاعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس او نائب الرئيس يعتمد في التصديق على اكثرية اصوات الحاضرين, وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا

المادة 66 من مرسوم رقم 2897 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203817/article/66/