Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

مادة 44: تحدد المبالغ, الواجب احتفاظ المكاتب بها لتأمين الاستردادات من صندوق التوفير- الوطني, بقرار يصدره وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام- للبريد والبرق.

المادة 44 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/44/