المادة 4
مادة 4: لا يجوز للمرخص لها اجراء اي زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.
مرسوم رقم 2200 تاريخ 01/02/1992 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 2200 تاريخ 01/02/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للمرخص لها اجراء اي زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.
المادة 4 من مرسوم رقم 2200 تاريخ 01/02/1992 https://lebaneselegislation.com/decree/203983/article/4/