المادة 8
مادة 8: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر عنه الترخيص .
مرسوم رقم 2200 تاريخ 01/02/1992 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 2200 تاريخ 01/02/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر عنه الترخيص .
المادة 8 من مرسوم رقم 2200 تاريخ 01/02/1992 https://lebaneselegislation.com/decree/203983/article/8/