المادة 4
مادة 4: يتوجب على جميع المحطات الثابتة والاجهزة المتنقلة, مهما كان نوعها, ان تكون مجهزة بكل ما يلزم وان تستثمر بشكل يسمح في كل حين ضبط كل مخالفة يرجع حق تقديرها للادارة المعنية.
مرسوم رقم 2708 تاريخ 01/02/1980 ملغى ملغى
المادة 4 من مرسوم رقم 2708 تاريخ 01/02/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/1980. الحالة: ملغى.
مادة 4: يتوجب على جميع المحطات الثابتة والاجهزة المتنقلة, مهما كان نوعها, ان تكون مجهزة بكل ما يلزم وان تستثمر بشكل يسمح في كل حين ضبط كل مخالفة يرجع حق تقديرها للادارة المعنية.
المادة 4 من مرسوم رقم 2708 تاريخ 01/02/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/204057/article/4/