المادة 8
مادة 8: لا يحق لصاحب الترخيص تجاوز الترخيص المعطى له الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من قبل الادارات المعنية وبعد تأدية العائدات المتوجبة من جراء هذا التجاوز.
مرسوم رقم 2708 تاريخ 01/02/1980 ملغى ملغى
المادة 8 من مرسوم رقم 2708 تاريخ 01/02/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/1980. الحالة: ملغى.
مادة 8: لا يحق لصاحب الترخيص تجاوز الترخيص المعطى له الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من قبل الادارات المعنية وبعد تأدية العائدات المتوجبة من جراء هذا التجاوز.
المادة 8 من مرسوم رقم 2708 تاريخ 01/02/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/204057/article/8/