Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 5627 / 1951 )

يجوز بامر وزارة الداخلية او قيادة الدرك نقل سجين او عدة سجناء من سجن الى اخر على ان يكون السجن المنقول اليه صالحا لقبول السجناء وذلك:

1- تخفيفا للازدحام وتراعى بذلك مبدئيا مصلحة السجناء في ما لا يتعارض مع الاحكام القانونية.

2 - تأديبا.

3 - لظروف صحية.

4 - لمصلحة شخصية ويشترط عندئذ ان يكون للسجين مصلحة ظاهرة كقربه من بلدته او اقاربه وان يكون النقل على نفقته ما لم يكن محكوما بمنع الاقامة.

يحق لوزير الداخلية بناء على اقتراح قيادة الدرك ان يقرر نقل فئة من السجناء من سجن الى اخر منعا للازدحام فيها او لاسباب صحية.

المادة 10 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/204130/article/10/