Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

لمدعي عام الاستئناف او مندوبه او القاضي الذي ينتدبه وزير العدلية لهذا الغرض وللمدعين العامين لدى المحاكم البدائية وحكام الصلح .

- ما خلا الموجودين منهم في مراكز المحاكم البدائية.

- حق مراقبة جيمع سجون الدولة فيما يتعلق بقانونية التوقيف واخلاء السبيل ويمكنهم عند زيارتهم السجون ان يطلبوا الاطلاع على سجل المسجونين وسجل المحكومين وسجل الموضوعين تحت نظام العزلة واذا شاؤوا طلب بعض الايضاحات الاخرى الخارجة عن الامور المبينة اعلاه فعليهم ان ينظموا بذلك طلبا خطيا يقدمونه الى الرئيس المباشر لقائد السجن او لقائد الفصيلة بشرط التقيد بالاحكام المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.

- جيمع ملحوظات القضاة المشار اليهم يقدم بها عند الاقتضاء تقرير يحال بسلسلة المراتب الى وزير الداخلية الذي يعطيها النتيجة اللازمة.

- يتفقد قاضي التحقيق وقاضي الصلح مرة واحدة في الشهر ورؤساء المحاكم الجزائية مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل الاشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون.

- ويحق لمدعي عام الاستئناف او مندوبه ولرؤساء المحاكم الجزائية والمدعين العامين لدى المحاكم البدائية وقضاة التحقيق وقضاة الصلح ان يأمروا حراس امكنة التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم باجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.

المادة 15 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/204130/article/15/