Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 لا إلغاء مسجل

المادة 61

المادة 61 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 61

ان الاشخاص الموقوفين يوضعون في محل على حدة ويقيمون في غرف عمومية الا اذا كان قاضي التحقيق قد وضعهم قيد نظام العزلة.

ويحتفظون بجميع ملابسهم وثيابهم ويساقون مخفورين الى محل التحقيق او الى جلسات المحاكم في الساعات المعينة لحضورهم ولهم بعد اجازة القاضي صاحب الاختصاص ان يقابلوا في محل الاستقبال المحامين عنهم وذلك في الايام والساعات التي عينتها الادارة لاقتبال الزيارات ويمكن لهذا القاضي بصورة استثنائية فوق العادة ان يجيز هذه المقابلات في غير الايام والساعات المعينة على ان لا يكون الوقت ليلا ولكي يتسنى لهم انتقاء محامين عنهم تعلن قائمة المحامين المسجلة اسماؤهم في نقابة المحامين وتلصق في محل ظاهر للعيان في قسم الموقوفين ولهؤلاء الموقوفين ان يستجلبوا من الخارج طعامهم وفراشهم.

المادة 61 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/204130/article/61/