Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 16/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 16/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يؤدي الموظفون المبينون في المادة الاولى محسومات تقاعدية عن الرواتب والاجور التي يتقاضونها ويحق لهم عندما يصرفون من الخدمة لغير خطأ منهم ان يتناولوا تعويض صرف بنسبة راتب شهر كامل عن كل سنة خدمة فعلية. اما الراتب الشهري الذي يحسب بموجبه تعويض الصرف فهو متوسط الراتب الذي يتناوله صاحب العلاقة في السنتين الاخيرتين من خدمته الفعلية او في مدة الخدمة الفعلية كلها اذا كانت تقل عن السنتين.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/204187/article/2/