المادة 6
مادة 6: يلغى القانون الصادر في 5 حزيران سنة 1931 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او الغير المتفقة مع مضمونه.
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 16/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 16/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يلغى القانون الصادر في 5 حزيران سنة 1931 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او الغير المتفقة مع مضمونه.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/204187/article/6/