المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/02/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/02/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/02/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204196/article/2/