المادة 10
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 4600 تاريخ 01/02/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 4600 تاريخ 01/02/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 10 من مرسوم رقم 4600 تاريخ 01/02/1988 https://lebaneselegislation.com/decree/204219/article/10/