المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 9220 تاريخ 03/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 9220 تاريخ 03/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 20/12/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 9220 تاريخ 03/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/204358/article/4/