Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9220 تاريخ 03/12/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 9220 تاريخ 03/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 20/12/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 9220 تاريخ 03/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/204358/article/4/