المادة 29
يعمد الرئيس والموظف فيما خص الغلافات المذكورة في الفقرة (آ) من المادة 28 الى مطابقة ما قد سلم منها باليد او ارسل بالبريد المضمون المغفل, على قيود السجل الخاص.
نظام المناقصات لا إلغاء مسجل
المادة 29 من نظام المناقصات. مرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمد الرئيس والموظف فيما خص الغلافات المذكورة في الفقرة (آ) من المادة 28 الى مطابقة ما قد سلم منها باليد او ارسل بالبريد المضمون المغفل, على قيود السجل الخاص.
المادة 29 من نظام المناقصات https://lebaneselegislation.com/decree/204478/article/29/