Read this page in English
النص الكامل

نظام ادارة السلفة الدائمة ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من نظام ادارة السلفة الدائمة. مرسوم رقم 2895 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: تحدث امانة السلفة بقرار من وزير المالية بناء على طلب الوزير المختص , تبين فيه الامور التالية: آ- مركز الامانة ب - انواع النفقات التي يؤمن دفعها من السلفة ج- طريقة الدفع الى اصحاب الحق (نقدا, او بموجب سحوبات ) د- اسم الموظف الذي يتولى الامانة ويكون قيما على السلفة

المادة 3 من نظام ادارة السلفة الدائمة https://lebaneselegislation.com/decree/204481/article/3/