Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2931 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يتولى المدير العام تحضير اعمال المجلس وتنفيذ مقرراته, وتمثيل المصلحة في مالها من حقوق وما عليها من واجبات وامام القضاء, وعقد النفقة ضمن الحدود التي يعينها نظام المصلحة الداخلي, وتأمين سائر المهام المنصوص عليها في هذا النظام

المادة 3 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204488/article/3/