Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2882 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 2882 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يعفى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء العضو الذي يتغيب عن اجتماعات المجلس بدون عذر شرعي ثلاث مرات متوالية ويكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية سلفه

المادة 6 من مرسوم رقم 2882 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204490/article/6/