Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى

المادة 14

المادة 14 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.

المادة 14

يتألف مجلس الحامعة من:

- رئيس الجامعة رئيسا.

- عمداء الكليات ومديري المعاهد التابعة للجامعة.

- ممثل عن كل من هذه الكليات والمعاهد ينتخبه اعضاء زملاؤه في اول كل سنة دراسية من افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك يقوم امين سر الجامعة بوظيفة امين سر المجلس دون ان يشترك بالمناقشة او التصويت.

المادة 14 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204492/article/14/