المادة 31
يتم تكليف الاساتذة المحاضرين, من اللبنانيين وغيرهم, من قبل رئيس الجامعة بعد الاطلاع على رأي مجلس الجامعة ومجلس الكلية او المعهد.
مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى
المادة 31 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.
يتم تكليف الاساتذة المحاضرين, من اللبنانيين وغيرهم, من قبل رئيس الجامعة بعد الاطلاع على رأي مجلس الجامعة ومجلس الكلية او المعهد.
المادة 31 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204492/article/31/