Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى

المادة 31

المادة 31 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.

المادة 31

يتم تكليف الاساتذة المحاضرين, من اللبنانيين وغيرهم, من قبل رئيس الجامعة بعد الاطلاع على رأي مجلس الجامعة ومجلس الكلية او المعهد.

المادة 31 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204492/article/31/