المادة 35
يحدد رسم التسجيل بمرسوم يتخد بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية المبني على توصية مجلس الكلية او المعهد وانهاء مجلس الجامعة يستوفى هذا الرسم وفاقا لنظام كل كلية ومعهد.
مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى
المادة 35 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.
يحدد رسم التسجيل بمرسوم يتخد بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية المبني على توصية مجلس الكلية او المعهد وانهاء مجلس الجامعة يستوفى هذا الرسم وفاقا لنظام كل كلية ومعهد.
المادة 35 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204492/article/35/