المادة 42
يدرس اعضاء اللجنة برئاسة العميد او المدير نتائج كل امتحان وتعرض النتائج النهائية على مجلس الكلية او المعهد لتصديقها واقرارها.
مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى
المادة 42 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.
يدرس اعضاء اللجنة برئاسة العميد او المدير نتائج كل امتحان وتعرض النتائج النهائية على مجلس الكلية او المعهد لتصديقها واقرارها.
المادة 42 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204492/article/42/