المادة 44
تمنح الجامعة بناء على طلب الكلية او المعهد المختص الرتب الجامعية الرسمية, وهي الاجازة والدكتوراه. يوقع ثبوتها وزير التربية الوطنية ورئيس الجامعة والعميد او المدير.
مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى
المادة 44 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.
تمنح الجامعة بناء على طلب الكلية او المعهد المختص الرتب الجامعية الرسمية, وهي الاجازة والدكتوراه. يوقع ثبوتها وزير التربية الوطنية ورئيس الجامعة والعميد او المدير.
المادة 44 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204492/article/44/