Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى

المادة 76

المادة 76 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.

المادة 76

يشترط في رئيس المختبر ان يكون حائزا اجازة تعليمية في العلوم, ويعين اثر مباراة تنظم لهذه الغاية ويشترط في محضر المختبر ان يكون حائزا شهادة مهنية في الحقل الذي يدعى الى العمل فيه, او حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني, ويعين اثر مباراة تنظم لهذه الغاية.

المادة 76 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204492/article/76/