Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية. مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 07/09/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

الخسائر المادية:

يمكن اعطاء الموظف تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب

اهمال الموظف او خطأ صادر عنه.

ويمكن اعطاء عائلة الموظف مساعدة في حال وفاته كما يمكن

اعطاؤه مساعدة في حال وفاة احد افراد عائلته.

يعطى التعويض والمساعدة المنصوص عليهما اعلاه بقرار من

مجلس الادارة وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة

الدائمين.

المادة 22 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/decree/204512/article/22/