المادة 3
ان لحوم الحيوانات المذبوحة خارج المسلخ او خارج المكان الذي تسمح به السلطات يمنع بيعها واستهلاكها للطعام البشري وفقا لنص المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل تايخ 30 حزيران سنة 1932
مرسوم رقم 17376 تاريخ 02/09/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 17376 تاريخ 02/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 10/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان لحوم الحيوانات المذبوحة خارج المسلخ او خارج المكان الذي تسمح به السلطات يمنع بيعها واستهلاكها للطعام البشري وفقا لنص المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل تايخ 30 حزيران سنة 1932
المادة 3 من مرسوم رقم 17376 تاريخ 02/09/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/204555/article/3/