Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13785 تاريخ 09/09/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 13785 تاريخ 09/09/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 16/09/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

1) يحق لوزير الزراعة الاعتراض على كل تدبير ذي طابع عام تتخذه اللجنة الادارية ويكون مخالفا لسياسة الحكومة, او لمهمة المكتب او للمصلحة العامة, كما يحق له الاعتراض على كل تدبير مخالف للقوانين والانظمة.

2) يمارس الوزير حق الاعتراض هذا خلال سبعة ايام على الاكثر تبدأ من تاريخ تبلغه قرارات اللجنة والا فتعتبر هذه القرارات نافذة.

في حال تباين الرأي بين الوزير واللجنة الادارية على الوزير ان يرفع الامر الى مجلس الوزراء في مهلة سبعة ايام على الاكثر تبدأ من تاريخ تبلغه قرار اللجنة بعدم الاخذ كليا او جزئيا باسباب اعتراضه.

المادة 7 من مرسوم رقم 13785 تاريخ 09/09/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/204658/article/7/