Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13786 تاريخ 09/09/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 13786 تاريخ 09/09/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 16/09/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

1 - على المراقب المالي ان يقوم بمراقبة عقود النفقة والحوالات خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه اياها.

2 - واذا رفض التأشير على معاملة ما, عليه ان يعلل خطيا اسباب الرفض .

3 - ويمكن للرئيس عندئذ اما ان يتقيد بتوصيات المراقب , او ان يرفع الخلاف الى وزير المالية بعد ضم رأي المراقب المالي. وعلى وزير المالية ان يعطي قراره خلال الايام الخمسة التالية, وفي حال عدم الرد خلال هذه المهلة, يعتبر الرئيس ان هناك موافقة ضمنية على اقتراحاته ويدون الملاحظة على المستندات .

4 - في حال خلاف الرئيس مع ادارة ما, يمكن للجنة الادارية ان ترفع القضية الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الزراعة.

المادة 6 من مرسوم رقم 13786 تاريخ 09/09/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/204662/article/6/