المادة 4
مادة 4: يتم التعديل في تحديد الوظائف المؤقتة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم بقرارمن الوزير بناء على طلب الادارة المختصة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مرسوم رقم 15386 تاريخ 21/09/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 15386 تاريخ 21/09/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 01/10/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يتم التعديل في تحديد الوظائف المؤقتة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم بقرارمن الوزير بناء على طلب الادارة المختصة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 4 من مرسوم رقم 15386 تاريخ 21/09/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/204906/article/4/