Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7342 تاريخ 31/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم رقم 7342 تاريخ 31/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 07/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

تبدأ مهلة التسوية من تاريخ نفاذ القانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 (تسوية اوضاع المكلفين بضريبة الدخل) وتتولى الدائرة المالية المختصة خلال فترة ستة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة التسوية الأساسية او الممدة انجاز دراسة طلبات التسوية وإصدار جداول التكليف بالفروقات ان وجدت على أساس مناطق التحصيل والجباية وتسري على الفروقات فائدة بمعدل 1,5% (واحد ونصف بالمائة) شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء مهلة التسوية الأساسية أو الممدة.

المادة 15 من مرسوم رقم 7342 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/204972/article/15/