المادة 3
تفرض الضريبة عند بيع المحروقات من قبل المستوردين وذلك على أساس السعر النهائي للمحروقات كما يباع من المستهلك النهائي وفق ما يحدده جدول تركيبة الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه.
مرسوم رقم 7334 تاريخ 31/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7334 تاريخ 31/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 07/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تفرض الضريبة عند بيع المحروقات من قبل المستوردين وذلك على أساس السعر النهائي للمحروقات كما يباع من المستهلك النهائي وفق ما يحدده جدول تركيبة الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه.
المادة 3 من مرسوم رقم 7334 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/204983/article/3/